الصيمري
126
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
كتاب الحوالة مسألة - 1 - قال الشيخ : المحتال هو الذي يقبل الحوالة ، ولا بد من اعتبار رضاه ، وبه قال جميع الفقهاء الا داود ، فإنه لم يعتبر رضاه ، بل متى حاله من عليه الحق لزمه ذلك . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 2 - قال الشيخ : المحال عليه يعتبر رضاه ، وبه قال المزني وأبو سعيد الإصطخري ، والمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يعتبر رضاه . والمعتمد قول الشيخ ، لكن لا يشترط مقارنة قبوله لعقد الحوالة ، فلو أحال على الغائب فرضي عند اجتماعه بالمحتال جاز ذلك ، نص عليه العلامة في القواعد في باب الوكالة ، قال : ولو ادعى إحالة الغائب عليه وصدقه ، احتمل قويا وجوب الدفع إليه وعدمه ، لان الدفع غير مبرئ ، لاحتمال إنكار المحيل ( 1 ) انتهى كلامه ، وهو نص على ما قلناه . مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا أحاله على من ليس له عليه دين وقبل صحت الحوالة . وقال الشافعي : المذهب أن ذلك لا يصح .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 / 260 .